استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما أنه لا يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته.
ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن.
وقيل: من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.
مسائل (الأولى) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولا تجزي حجة