ويسوق بدنة).
للصحيحين: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وعجز أن يمشي، قال: فليركب وليسق بدنة (1)، كما في أحدهما.
وفي الثاني: عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي (2).
(وقيل): في المقنعة (3) وغيرها (4) (يركب ولا يسوق بدنة) (5).
للصحيح: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: إذا تعب ركب (6).
والسكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم الوجوب.
وفيه: أن غايته الظهور، فلا يعارض الأمر الذي هو في الدلالة على الوجوب أظهر منه على العدم، فليقيد به.
وللخبر المصرح بالعدم. وهو حسن إن صح السند، وليس إلا أن يجبر بموافقة الأصل، وظاهر الصحيح السابق، ولا يخلو عن نظر.
(وقيل): في السرائر وغيره (إن كان) النذر (مطلقا توقع المكنة) لوجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان (وإن كان معينا بسنة) وقد حصل العجز فيها (سقط (7) الحج، لعجزه) (8) المستتبع لسقوطه.