المتقدمة، وهي جارية هنا بعينها.
وبالجملة: بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقا بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء، سيما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده.
ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها والصحاح بل صريح بعضها (1) لتضمنه ما قدمناه.
خلافا لمحتمل المختلف وغيره ففرقا بينهما (2) وأوجبا الإعادة على الأول.
وهو ضعيف جدا.
وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الايمان فيها كما هو صريح الفاضلين (3) وجماعة (4) ممن تأخر عنهما أم إسقاطا للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر، كما هو ظاهر الإسكافي (5) والقاضي (6) وشيخنا الشهيد الثاني (7) وسبطه (8) ومن تأخر (9) عنهما؟ قولان. أجودهما الثاني، لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدا.