قيل: وفاقا لاطلاق الأكثر، لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه (1).
وفيه أن هذا دليل على عدم حصول المنذور، لا على وجوب قضائه حيث يفوت بفوات وقته.
وربما يعلل بأن حجه وقع فاسدا وفساد الحج يقتضي الإعادة.
وفيه أن الفساد الموجب لها ما كان لاخلال بجزء أو صفة أو شرط مثلا، وهو غير حاصل هنا، إذ المقصود بالفساد هنا عدم وقوعه عن النذر، لعدم المطابقة، ولا عن غيره، لانتفاء النية، وهو غير الفساد الموجب للإعادة.
ولذا احتمل الفاضلان في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والمختلف (5) سقوط قضاء المعين، قالا: وإنما عليه الكفارة لاخلاله بالمشي وهو في غاية القوة، عملا بأصالة البراءة السليمة عما يصلح للمعارضة كما عرفته.
وأما الغير المعين فلا ريب في وجوب الإعادة تحصيلا للواجب بقدر الامكان ولا كفارة.
وكذا المعين إن طاف وسعى راكبا فيمكن بطلانهما وبطلان الحج إن تناول النذر المشي فيهما، ولعل هذه الصورة خاصة مراد من أطلق وجوب القضاء ويشهد له سوق العبارة فتأمل.
(ولو ركب (6) بعضا) من الطريق (قضى) الحج (ومشى ما