طواف النساء كالفاضل في التحرير (1) والشهيد في الدروس (2)، وعزاه في الروضة إلى المشهور (3).
فليحمل على ما إذا أفاض ورمى، أو كون المشي تطوعا لا نذرا.
(ويقوم في موضع العبور) لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة ونحوها، وبه صرح جماعة (4) استنادا إلى رواية هي لضعف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة.
ولذا أفتى بالاستحباب جماعة، كالفاضلين في المعتبر (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والشهيدين في الدروس (9) والروضة (10) وغيرهم، ولا بأس به خروجا من خلاف من أوجبه، وتساهلا في أدلة السنن.
ومع ذلك فالوجوب لا يخلو عن قوة، لقوة السند في نفسه، واعتضاده بفتوى الأكثر بمضمونه.
وحيث وجب عليه المشي (فإن ركب) في (طريقه) أجمع (قضى) الحج (ماشيا) أي فعله قضاء إن كان مؤقتا وقد انقضى وإلا فأداء