وأما ما في المرسل (1) كالصحيح المروي في الفقيه، من جواز البناء على الأقل من النصف فلا يبلغ قوة المعارضة للأخبار المصرحة بالإعادة من وجوه عديدة، مضافا إلى شذوذه، وكونه مرويا في التهذيب (2) بنحو يوافق تلك الأخبار، ويضاد ما في الفقيه، مع أنه ليس فيه تصريح بالفريضة، فيحتمل النافلة، والحكم فيها ذلك اتفاقا فتوى ورواية.
وحيث ثبت هذه الكلية من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الإعادة وعدمه في ثبوتها ظهر صحة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها.
وما ذكر الأصحاب من ثبوته أيضا فيمن دخل جوف الكعبة في الأثناء، مع أنه ورد الصحيح بالإعادة مطلقا، إذ ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره، الواردة بالإعادة في هذه المسألة.
والجمع بالعكس بتخصيص الكلية بهذه الصحيحة وإن أمكن، إلا أن الجمع الأول أشهر، فتعين.
ثم إن إطلاق النص والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمدا أو جهلا أو نسيانا، وحكي التصريح به عن المفيد (3) والديلمي (4).
خلافا لآخرين فقيدوه بصورة النسيان، وأوجبوا الاستئناف مع العمد (5).