خلافا لظاهر المتن والشرائع (1) والمحكي عن الخلاف (2)، فلم يفرقا في تحريم الطيب بينهما. وهو حسن، لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.
وللعماني - كما حكي - فأحل الطيب للمتمتع أيضا (3)، للصحيح عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب، وكل شئ إلا النساء، رددها مرتين ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن - عليه السلام - عنها، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (4). ونحوه آخر أو الموثق أو الصحيح: رأيت أبا الحسن - عليه السلام - بعد ما ذبح حلق، ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص، وكان متمتعا (5) وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى (6).
وفيه: بعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا: عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب والطيب (7) إلى آخر ما مر. وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
وأجاب عنه الشهيد - كما قيل (8) - بأنه متروك، مؤذنا بشذوذه ومخالفته