أحل من كل شئ (1).
وتنزيل هذا على ما يؤول إلى الأول بحمله على غير العامد وإبقاء الأول على ظاهره من عدم وجوب الإعادة، ليس بأولى من العكس، وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأول على خلاف ظاهره.
وبالجملة: التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لا مرجح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو وجوب الإعادة، كما مر.
(ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ، وأعاد طوافه) على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك (2)، مشعرا بدعوى الوفاق.
مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع (3) والفاضل في المختلف والصيمري وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف (4)، لرواية الصحيح: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا (1).
لكنه غير صريح في عدم وجوب الإعادة.
مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة، بل وللجاهل أيضا، كما عليه جماعة (6). وهي أقوى دلالة.