وفيه: أنه لا ينافي التحلل منه، نظرا إلى الاحرام.
وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد، كما عن الخلاف (1) أنه نص على حله ومضاعفة الكفارة وغير ذلك.
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا، كما في القواعد (2) وعن الشيخ في جملة من كتبه (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والجامع (6).
للخبر: عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (7). ونحوه المروي في السرائر (8) صحيحا عن نوادر البزنطي.
وللجمع بين نحو الصحيح: عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة (9)، والصحيح (10) الآخر المجوز للطيب على الاطلاق من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل الأول على المتمتع، والثاني على غيره.