وغيرهما، بل قيل: إنه مذهب الأكثر (١).
وفيه نظر، لاطلاق أكثر الأصحاب أنه يحل من كل شئ إلا النساء والطيب. وكذلك الأخبار، حتى الصحيح: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد (٢).
فإن المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الاحرامي، كما صرح به جماعة من الأصحاب (٣).
ولعله المراد أيضا من نحو العبارة، وإلا فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الاحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة، سوى الأصل المخصص بما عرفت، وظاهر قوله سبحانه: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (4)، بناء على أن الاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء.
وهو حسن، لولا ظواهر الأخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء.
وربما علل بأنه في الحرم، ولذا ذكر والد الصدوق (5) والقاضي (6) أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا، لكونه في الحرم.