وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.
خلافا للتحرير (1) فقيده بالفرض.
والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة، وفاقا للشهيدين (2)، لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأول، مضافا إلى فحوى العفو عنه في الصلاة فهنا أولى، وبذلك يقيد إطلاق الخبر الثاني.
خلافا لجماعة فلا يعفى (3)، وهو أحوط.
وكره ابن حمزة (4) الطواف مع النجاسة في ثوبه وبدنه، والإسكافي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة (5)، وتبعهما جماعة من المتأخرين، للأصل، وضعف الخبرين، والمرسل كالصحيح: عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (6).
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر.
وضعف الخبرين ينجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة والحلي اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها