وأما الصحيح: ثم ارجع البيت وطف أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (1)، فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها.
ولا يحل النساء للرجال إلا به، بالنص، والاجماع، إلا من العماني، كما في المختلف (2) وغيره.
ويحرم على المرأة الرجال لو تركته، كما صرح به جماعة (3).
وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف (4) والقواعد (5).
قيل: من الأصل، للاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك لا فيما استثنى، ومنها طواف النساء، وقد نص عليه لها في الأخبار والفتاوى، ولا يفيدها ظاهرا إلا حلهم لها ومن انتفاء النص عليه بخصوصه (6).
أقول: النص عليه بالخصوص موجود، وهو الصحيح: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، في سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت