(و) أما الحسن، بل الصحيح: عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان (1)، فمحمول على ما (لو تعذر) العود فإنه إذا كان كذلك (حلق أو قصر حيث كان وجوبا) (2) بلا إشكال، كما في المدارك (3)، وفي غيره بلا خلاف (4).
(وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا) مطلقا، للأمر به في الصحيح وغيره كذلك.
وإنما حمل على الاستحباب جمعا بينهما، وبين الصحيح: عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا (5).
خلافا لجماعة فأوجبوا البعث مطلقا (6)، وقيده الفاضل في المختلف (7) بصورة العمد. ولا دليل على تفصيله.
ومتى تعذر البعث سقط، ولم يكن عليه شئ إجماعا، كما قيل (8).
أما دفن الشعر بمنى فقد قيل: قد قطع الأكثر باستحبابه، وأوجبه الحلي، والأصح الاستحباب، للصحيح: كان علي بن الحسين