منها: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك (1). والفاء للترتيب.
ومنها: لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء (1).
خلافا للمحكي عن الخلاف (3) والسرائر (4) والكافي (5)، وظاهر المهذب (6)، وعزاه في الدروس إلى المشهور (7)، فلا يجب.
وفي الأولين استحبابه، وعليه الفاضل في المختلف (8)، للأصل، والصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه الناس يوم النحر، فقال: بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (9) ونحوه (10) الخبر.
وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقا، سيما مع قوله - عليه السلام -:
(ينبغي) الظاهر في الاستحباب.
فحمله على الاجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب - على تقدير سلامة سندها - على