وربما استدل له أيضا ببعض المعتبرة: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، قال: فإنه دفعه إلى ما يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابته بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (1).
ويضعف بأنه لما ذكر السائل أنه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب أن يخلف الثمن مع القدرة عليه، كما في كلام جمع.
(وقيل): بل لا ينتقل فرضه إلى الصوم، والقائل الحلي (2)، وتبعه الماتن في الشرائع (3)، وربما يعزى إلى العماني (4). وفيه نظر.
واستدل عليه بصدق أنه غير واجد للهدي فينتقل الفرض إلى الصوم.
وبالموثق: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (5).
ويضعف الأول: بمنعه، فإن تيسر الهدي ووجد أنه يعمان العين والثمن، وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصص الوجود به عنده، وإلا فهو أعم منه عنده وعند غيره في أي جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزئ فيه.