عن رأي مالك القائل به كما مر إليه الإشارة، أو الاستحباب كما ذكره شيخ الطائفة (1)، ولا يخلو عن مناقشة.
والجمع بين هذه النصوص والسابقة بحملها على الغالب من توقف الاستطاعة على الزاد والراحلة دون هذه، فتحمل على المتمكن ولو من دونهما، كما اتفق لبعض المتأخرين، وإن كان في حد ذاته حسنا، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود بما عرفت من شذوذ الأخبار الأخيرة، ومخالفتها الاجماعات المحكية حد الاستفاضة المعتضدة بالأصل والشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة، وظاهر الآية الكريمة على ما عرفته.
نعم يجب الاقتصار فيما خالف الأخبار الأخيرة على قدر ما اجتمع فيه المرجحات المزبورة، وهو البعيد المحتاج في قطع المسافة إلى راحلة خاصة، وأما غيره من القريب والمكي غير المحتاجين إليها فينبغي العمل فيهما بما تضمنته الأخبار الأخيرة، وبه أفتى أيضا جماعة، ومنهم الشيخ في المبسوط (2) والفاضل في المنتهى (3) والتذكرة (4) كما قيل (5).
ويمكن تنزيلها كإطلاق الأكثر عليه أيضا، زيادة على ما عرفته جمعا، ويستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار.
الشرط السادس (و) هو (التمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة) من المرض المانع من الركوب والسفر (6) (وإمكان الركوب