بل في النهاية (1) والغنية (2) والسرائر (3) الجواز وفي المصباح (4) ومختصره (5) أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل.
وظاهر المهذب (6) يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة، ولعله لم يرده، إلا أن في المبسوط (7) أنه بعد أيام التشريق قضاء، واختار ابن إدريس (8) أنه أداء.
ودليل الاجزاء الأصل وإطلاق الآية (9)، والصحيح: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه (10). والحسن.
أقول: بل الصحيح: فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (11) ونحو منه الخبر، لكنها لا تعم المختار.
أقول: لكن في ظاهر الغنية الاجماع (12) على الاطلاق. ودليل كونه قضاء