المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره (1)، أو الحلي كله إلا القراط والقلادة المشهورة (2).
وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان ما ذكرناه بالأصول، والشهرة العظيمة، حتى أن في التنقيح قال: لم أقف فيه على خلاف لأحكيه (3). ولكن فيه ما فيه.
والصحاح المستفيضة في الخامس.
منها: عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحجم، ولا يحلق مكان المهاجم (4). ونحوه أخبار مستفيضة.
ومنها: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5).
ومنها: عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي (6).
والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة (7)، للأصل، والصحيح: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (8).
ويجب تقييدهما بحال الضرورة، لما مر وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان الأول بنحو ما عرفته.