ومع ذلك فهو شاذ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، مشعرا بدعوى الاجماع على خلافه، كما في الانتصار (2)، وعن الخلاف (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة.
والصحاح الموهمة للخلاف قابلة للحمل على الحرمة، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية، كما صرح به جماعة (6)، ويستفاد من جملة من روايات المسألة. هذا إذا استظل فوق رأسه.
وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف (7)، ولعله للأصل، واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما.
وخصوص الصحيح: سمعته - عليه السلام - يقول لأبي وقد شكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (8). لكن جملة منها عامة، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: