بين العمرتين، وبه أفتى الأكثر.
خلافا لظاهر المتن والنهاية (1) والمقنعة (2) وغيرهما، فلم يعتبروا ذلك، لاطلاق المعتبرين.
أحدهما الصحيح أو الحسن: في المتمتع فإن جهل وخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج ويريد الحج أيدخلها محرما وبغير احرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما (3).
وأصرح منه الآخر المرسل (4)، لكنه ضعيف السند.
يحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر الاحرام المتقدم، وغيره بغيره على النهج الذي سبق؟ مضافا في الأول إلى أن ضمير شهره يحتمل الرجوع إلى الاحرام السابق، فيحتمل الحمل السابق من هذا الوجه.
هذا، مع أن إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الاحرام المتقدم بأزيد من شهر، ولا أظنهم يقولون به، ولا صرح به أحد.
وإنما ثمرة النزاع تظهر - على ما صرح به بعضهم - في صورة العكس، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر، فيدخل محرما على هذا القول (5)، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر. ولعله الأظهر.
واعلم أن المستفاد من العبارة وغيرها من الفتاوى عدم الفرق في