والمستند على العموم غير معلوم، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالمعصفر وغيره، والمصبوغ بمشق وغيره، إلا ما فيه شهرة بين الناس (1)، وحكي الفتوى به عن المنتهى عازيا له إلى علمائنا (2)، ولعله الأقوى، وأن كان اختيار البياض أولى.
(وتتأكد) الكراهة في الاحرام (في السواد) حتى أن الشيخ ظاهره المنع عنه في المبسوط (3) والنهاية، وتبعه ابن حمزة (5)، للنهي عنه في الموثق: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (6).
وحمله الأكثر على الكراهة، لأشعار النهي عن التكفين به، فإنه فيه لها قطعا، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما تجوز فيه الصلاة (7)، بناء على جواز الصلاة فيه قطعا وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد، بل هو أولى.
لكن صحة السند والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق (8) الآن، بل عند الشيخ (9) أيضا حيث نزل الحلي منعه عنه على الكراهة (10)، جعل الجمع بالكراهة أولى.