واستعماله (للزينة) على المشهور، كما في كلام جماعة (1).
أما الجواز، فللأصل، والصحيح: عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به لغيره، وما هو بطيب، وما به بأس (2).
وأما الكراهة، فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوى ورواية، كالصحيح: عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك (3).
وهو نص في الكراهة قبل الاحرام. ويلحق به بعده، للأولوية.
خلافا لجماعة (4) فاستوجهوا القول بالحرمة، استنادا إلى جملة من الصحاح (5)، لتحريم جملة من المحرمات إلى إنها زينة.
والعلة هنا موجودة، ولا معارض لها سوى الأصل. ويجب تخصيصه بها.
والحديثين السابقين لا يصلحان للمعارضة، لخروجها عن محل البحث، وهو استعمال المحرم الحناء بعد الاحرام، للزينة، كما هو ظاهر نحو العبارة.
أما الأول، فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة، كما يظهر من