المعتبرة، وفيها الصحيح وغيره (1)، وهي في معنى الدلك، ولعله لذا قال في التنقيح بالتفصيل، بين إدمائه فالتحريم، وإلا فالكراهة (2).
والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة، لفحوى الصحاح المحرمة للأولين معللة بأنهما من الزينة (3).
مضافا إلى النهي عنه في رواية منجبر قصور سندها بالشهرة العظيمة (4) التي كادت تكون إجماعا، بل لا خلاف فيها يظهر، كما صرح به جمع ممن تأخر، مع سلامتها عن المعارض سوى الأصل، وإطلاق الخبر لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (5)، ويجب تخصيصهما بها، مع ضعف الرواية فيهما.
وأما ما عداهما فالمنع فيهما أشهر وأقوى، للصحاح المستفيضة في الأولين (6)، وندرة القول بالجواز فيهما، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في الخلاف (7)، وقد رجع عنه في المبسوط (8).
نعم حكي عن الغنية فيهما (9)، وعن الوسيلة والمهذب في الثاني (10).