فيقيد الضد. ولكن المحكي عن النهاية والقاموس خلافه.
ثم التحريم في الصحيح: يعم القطع والانتفاع مطلقا، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره، إلا أن المحكي عن التذكرة والمنتهى دعوى الاجماع على جوازه في الثاني، واستقرا به في الأول (1).
ولعله يمنع عموم الصحيح للانتفاع باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره.
ثم المحرم كل شجر وحشيش في الحرم (إلا أن ينبت في مكة) كما في عبارة جماعة.
للخبر أو القوي - بل الصحيح كما قيل (2)، ووجهه غير واضح - عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار وتتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها (3).
ونحوه آخر لراويه في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال:
إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها (4).
وفيهما ضعف سندا بالجهالة، ودلالة بالأخصية من المدعى، لاختصاصهما بالشجرة والدار، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة، والمنزل