وصرح بالشذوذ فيهما بعض الأصحاب (1).
ولا مستند للجواز فيهما سوى الأصل المخصص بما مر، وإطلاق جملة من النصوص، وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه كما فيه (2)، وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران كما في غيره (3).
ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار، ترجيحا لأدلته عليها من وجوه شتى.
ومفهوم الصحيح في الرابع: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (4).
وإطلاق الصحيح المحمول عليه المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع (5)، مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات.
والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع (6).
ولا مستند له سوى الأصل، وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحلي كلها، إلا حليا مشهورا للزينة كما في بعضها (7)، ولبسها