منها (1).
والموثق: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعموا فليظلل (2).
وبها أفتى في الروضة (3)، وتبعه بعض المتأخرين حاكيا عن الشيخين والحلي (4)، وهو أقوى، لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحر والبرد في الصحيح وغيره (5). وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.
وهل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء؟ الأقوى لا، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى، كما نقل (6)، للصحيح: أظلل وأنا محرم، قال: لا، قال: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر (7).
خلافا للمحكي عن المقنع، فقال: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (8). ومستنده غير واضح.
نعم في الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر (9).
وقيل: إن أراد روايته أنه سأل أخاه أظلل وأنا محرم، فقال: نعم، وعليك الكفارة، فيحتمل الضرورة (10).