وهل التغطية محرمة بأي شئ كان، حتى بنحو من الطين والحنا وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك، أم يختص بالمعتاد كالستر بالثوب ووضع القناع؟
إشكال.
إلا أن الأصل - مع اختصاص النواهي بالثاني - يقتضيه، وإن كان الأول أحوط، لاطلاق نحو الصحيح: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (1).
مؤيدا بأخبار الارتماس، وسيما ظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلا من العامة (2)، وعن المبسوط: أن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء، كمن غطاه بثوب بلا خلاف (3).
(ولو غطى) كل رأسه (ناسيا ألقاه) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام (وجوبا (4)) اتفاقا، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5).
(وجدد التلبية) للصحيحين في الحكمين (6)، إلا أن ظاهرهما وجوب التجديد، للأمر به فيهما.
فقوله: (استحبابا) لا وجه له، إلا ما في كلام جماعة من الأصل، وعدم قائل بالوجوب.
وفيه نظر، لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر، ومنع عدم القائل فقد حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد (7). ومع ذلك فالوجوب أحوط.