والجمع بينها يقتضي استحبابها، كما عليه جماعة من المحققين (1).
وبالجملة: التمسك بهذه النصوص لاثبات حرمة قتل القملة فضلا عن غيرها من هوام الجسد لا وجه له.
سيما والأخبار المجوزة مع موافقتها للأصل مخالفة للعامة، كما قيل (2)، بخلاف المانعة، بل العمدة في إثبات الحرمة ما قدمناه من الصحيحين.
مع إمكان التأمل في ثانيهما، بظهور الاستثناء فيه في كون الدواب الممنوع عن قتلها من قبيل المستثنى، كما صرح به بعض المحدثين (3).
ويعضده ورود النصوص بالرخصة في قتل البق والبرغوث (4)، وكون المتبادر من الدابة في أولهما خصوص القملة لا غير.
فيعارضه أيضا ما دل على جواز قتلها، ولذا صرح بعض المحدثين بالكراهة في القملة قتلا وإلقاء (5)، بل وغيرها، لكن فيها أشد كراهة.
ولا يخلو عن قوة لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على حرمة إلقاء القملة، وعن ابن زهرة: أنه نقل الخلاف عنه في الغنية (6).
وأما قتلها فهو وإن قال به ابن حمزة، لكنه شرط وقوعه على البدن لا مطلقا، كما هو ظاهر الأخبار المجوزة.
فهي إذا شاذة، لا عامل بها، وبشذوذ قول ابن حمزة أيضا قد صرح بعض أصحابنا (7).