لا، قلت: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر (1)، الخبر.
وفيه: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (2).
وفيه أو القوي: عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا، إلا من علة (3). إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرها.
ومراعاتها أحوط وأولى، وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقا لجماعة.
للصحيح: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب:
نعم (4).
والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه عمله؟ فقال: لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقيل له: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال - عليه السلام -: نعم (5).
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده، وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة، لمعارضته بأقوى منها سندا وعددا ودلالة.
ففي الصحيح: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض (6). ونحوه خبران آخران (7).