خلافا له في التذكرة والمنتهى فتردد في ذلك (1). ولا وجه له بعد ذلك.
ورخص في عصابتي القربة والصداع للصحيحين (2). قيل: وعمل بهما الأصحاب (3).
وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الأظهر، وفاقا للمنتهى (4) وجمع، للأصل، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحك.
والصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5).
أما الوجه فالأشهر الأظهر جواز تغطيته له اختيارا، للأصل والصحاح المستفيضة.
منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم، ولا يخمر رأسه (6).
مضافا إلى نقل الاجماع عليه عن الخلاف (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، خلافا للمحكي عن العماني فأوجب به اطعام مسكين في يده (10)،