العلم والعمل على ما نقل (1).
وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح: إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدق به (2).
ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح، وإنما أطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها، والفصل بين الصادقة والكاذبة، بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح.
وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى، وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (3)، وحكاه في الدروس عن الفاضل والجعفي (4). ولا بأس به.
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين، أو الحلف مطلقا؟ قول قوي، وفاقا للشهيدين وغيرهما من المتأخرين (5)، عملا بأدلة نفي الضرر، حملا لعموم الآية والأخبار على صورتي الاختيار دون الاضطرار.
وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها؟ إشكال، والأول لعله أقوى،