الأصحاب، بل عامتهم، عدا النادر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (1)، مشعرين بدعوى الاجماع، كما في صريح السرائر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) وعن المختلف (5) والتنقيح (6)، بل ظاهر ما عدا الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء. وهو الحجة؟ مضافا إلى الأصل.
مع اختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل خاصة دون المرأة، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح.
منها: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (7).
خلافا للنهاية، فمنع عما عدا السراويل والغلالة (8).
وحجته - مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (9)، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ - غير واضحة. عدا ما قيل له، من عموم المحرم في خبر النهي لهن، والخطاب لكل من يصلح.
وهو ممنوع، لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر، والتغليب مجاز، والقرينة مفقودة، بل على الجواز - كما عرفت - موجودة.
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين للنصوص.