قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (1).
ولفظة (لا ينبغي) وعموم (الشئ) المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم.
ونحوه في العموم الصحيح: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره (2).
والمرسل: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (3).
وهما يعمان المحرم وغيره، وما عداه من الصحاح لم تنص بتحريم القتل، بل هي ما بين مانعة عن النزع وعن الالقاء، وموجبة للكفارة بهما.
وهما غير المدعى وإن قيل: يستفاد من الأول بطريق أولى (4)، لعدم وضوحه، سيما وقد حكي عن ابن حمزة أنه حكم بحرمة الالقاء وجواز القتل على البدن، وعن جماعة من القدماء أنه لم يذكروا إلا الإزالة عن نفسه والالقاء دون قتله (5).
وعلى تقدير وضوحه، يعارض ما دل منها على حرمة الالقاء بما دل من الصحاح المتقدمة وغيرها على جواز قتله، لاستلزامه جواز الالقاء بطريق أولى. مضافا إلى صريح بعض الأخبار: عن المحرم يلقي القملة، فقال:
ألقوها، أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة (6).
وما دل منها على وجوب الكفارة (7) بمثلها مما دل على عدم وجوبها.