مؤيدا بالصحيح: تلبس ما شاءت من الثياب (1) إن دخل نحو الخف فيها. والنصوص بأن إحرامها في وجهها (2).
(وإن اضطر) إلى البس (جاز) إجماعا كما في السرائر (3) والمختلف (4)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (5)، للأصل، والصحاح السابقة.
مضافا إلى الخبر - بل الصحيح كما قيل (6) - في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم (7). ونحوه آخر (8).
(و) لأجلهما (قيل: يشق عن) ظهر (القدم) والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل (9).
وظاهر المتن والتحرير التردد فيه (10)، ولعله لقصور سند الخبرين، بل ضعف ثانيهما جدا. وقوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف (11) وغيره.
فلا يصلحان لتخصيص الأصل وإطلاق ما مر من الصحاح، سيما مع