- عليهم السلام -، وعن الجمل والعقود بجعله الكذب على الله سبحانه خاصة (1).
وحجتهم غير واضحة، عدا ظاهر دعوى الاجماع في الغنية (2)، وهو مع وهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه، معارض بأجود منه، وهو المعتبرة المستفيضة وإن اختلفت من وجه آخر، وهو الاقتصار على الكذب المطلق، كما عليه جماعة، وهي النصوص المروية عن معاني الأخبار (3)، وتفسير العياشي (4).
وعن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية الأصحاب (5)، مشعرين بدعوى الاجماع، فينجبر به ضعف السند، أو قصوره حيث كان، أو زيادة السباب، كما في الصحيح (6)، وعليه المرتضى (7) والإسكافي (8) وجماعة من المتأخرين.
ولكن جعل في رواية المعاني من جملة الجدال (9)، أو المفاخرة بدله كما في آخر (10).