وأما الأول فعليه الأكثر، وبه أخبار أخر، بعضها أيضا صحيح السند (1).
خلافا للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة (2)، للأصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام (3).
ويجب الخروج عنهما بما مر بحملهما على الادهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء الأثر حمل المطلق على المقيد.
(ولا بأس ب) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة (4)) بالنص، والاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، وفيه بدونها خلاف.
وظاهر المتن المنع، وعليه الأكثر، وهو أظهر للصحيح المتقدم، ونحوه آخر: لا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك (5).
والمراد من المس فيه الادهان لا مطلقه، لجوازه في نحو الأكمل إجماعا، كما في الروضة (6) وعن التذكرة (7)، وعن الخلاف (8) والدروس (9) نفي الخلاف عنه.
خلافا للمحكي عن صريح المفيد (10) وظاهر جماعة فجوزوه على