منها - زيادة على ما مر خبران آخران، مجبور ضعف سندهما بالاجماع، المحكي في صريح الخلاف (1) والغنية (2)، وعن ظاهر المنتهى (3) والتذكرة (4).
خلافا لبعض متأخري المتأخرين (5) فاحتمل الإباحة.
قال: لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب، وقد دل الدليل على جواز لبسها، وعلى الآخر داخلان في جنس الحلي، فيتحد حكمهما معه، وهو جواز اللبس لغير زينة.
وأشار بالتفسير الأول إلى ما في السرائر (6) ومجمع البحرين (7) وحكي عن الصحاح (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10)، من أنهما شئ يعمل لليدين، يحتشي بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين، تتوقى بهما من البرد وتلبسه المرأة في يديها.
وبالثاني إلى ما حكاه، والأول عن القاموس (11)، من أنهما ضرب من الحلي لليدين أو الرجلين، ونحوه عن جماعة (12) من أهل اللغة.