وربما كان فيهما دلالة على ذلك.
(و) لكن الثاني يدل على أنه (لو كان) الصبي (مميزا جاز) للولي (إلزامه بالصوم عن الهدي) ولا يلزمه أن يذبح عنه، وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم.
بناء على، أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون. ولا بأس به، وإن كان يظهر، من الماتن في الشرائع (1) التردد فيه، لنسبته إياه إلى الرواية، لاعتبار سندها.
وتعددها فيها يصرف ظاهر الأمر بصوم الولي عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها، أو يقيد بصورة عجز الصبي عن الصوم فإن الحكم فيها ذلك كما أشار إليه بقوله: (ولو عجز) الصبي عن الصوم (صام الولي عنه) قطعا، للأمر به في الصحاح.
منها - زيادة على ما مضى - الصحيح: وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا لم يكن متمتعا (2).
خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مر، وبقي غيرها.
ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه مطلقا أحوط وأولى، لصحتها، وصراحتها، بخلاف الرواية، فإن صحيحها غير صريح، وصريحها غير