وفي العموم منع، لاختصاص ما دل على وجوبها بحكم التبادر، والخطاب بمن باشر موجبها من المكلف خاصة، وإنما أوجبت على الولي فيما يوجبها عمدا وسهوا، للنص، وهو مختص به، فلا يعم ما يوجبها عمدا خاصة، وعمد الصبي خطأ إجماعا.
فهذا القول ضعيف، كالقول بعدم وجوبها مطلقا، حتى في الأول، كما عن الحلي (1)، لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد، فلا يخصص بها الأصل.
وهو ضعيف، كما برهن عليه في محله.
وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ، سيما في مقابلة النص المعتبر.
ويجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله، كما ذكره جماعة (2)، قالوا: لأنه غرم أدخله على الصبي كالنفقة الزائدة، فتكون في ماله.
وفي الموثق: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (3).
وفي آخر: عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام: قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم (4).