بالبيت سبعا، وصل عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس (1). وقريب منه آخر (2).
وفرقهما بين الجهل والعمد الظاهر أنه إنما هو بالإضافة إلى نفي الكفارة، وإلا فالجهل ليس عذرا لصحة العبادة مع الخالفة وعدم المطابقة. فتأمل.
هذا ويؤيد عدم الاشتراط إطلاق ما مر من الصحاح، من أن الاحرام ينعقد بالتلبية وما في معناه، وأنه عبارة عنها. فتدبر.
والمراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه، ولا في كون المعتبر من الأول ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرة، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين، كما في صريح المسالك (3)، وظاهر غيره (4). ويستفاد من النصوص.
ففي الصحيح: والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء (5).
وفي التوقيع المروي في الاحتجاج: عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض، ولا أبرة يخرجه عن حد المئزر وغرزه غرزا، أو لم يعقد، ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما، فإن السنة المجمع عليها