الأحوط مراعاة المقارنة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى، ورواية.
(أما القارن (1) فله أن يعقده) أي الاحرام (بها) أي بالتلبية (أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الخلاف (2) والغنية (3) بل والمنتهى (4) والمختلف (5) الاجماع عليه، للصحاح المستفيضة الصريحة وغيرها من المعتبرة.
منها - زيادة على ما مر هنا قريبا وفي بحث امتياز القران عن الافراد سابقا - الصحيح: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (6). وبمعناه كثير، ومنها الصحاح وغيرها بمنزلة التلبية (7).
خلافا للمرتضى (8) والحلي (9) فاقتصرا على التلبية، لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته، إلا على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة، كما هو أصلهما فيها.
وفيه أنها محفوفة بالقرينة وهي عمل الأصحاب كافة، بل المرتضى مخالفته غير معلومة، كما أشار إليه في المختلف، فقال: بعد نقل أدلته على وجوب التلبية، والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد