إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي، وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فقد فرض (1)، انتهى.
ولعل الترجيح لهذا الجمع لوضوح الشاهد عليه من النصوص المعتبرة المفتى بها عند شيخ الطائفة.
إلا أن يقال: إن ظاهرها انعقاد الاحرام بالنية من غير تلبية من جهة، وعدمه من أخرى.
وهذا التفصيل لم يظهر به قائل من الفقهاء، بل ظاهرهم أنه إن انعقد بها من دون التلبية انعقد مطلقا، فيحرم عليه الصيد أيضا، وإلا فلا، كذلك فيجوز له الرجوع والمضي إلى أهله.
وفتوى الشيخ غير معلومة، لاحتمال ذكره ذلك احتمالا وجمعا، لكنه خلاف الظاهر.
وعدم ظهور القائل بخلاف ذلك أو ظهور كلام الأكثر فيه ليس إجماعا، سيما مع فتواهم بجواز المحرمات بعد النية قبل التلبية، من غير تصريح بوجوب إعادتها عند التلبية، كما يأتي، فيكون النص الشاهد عن المعارض سليما، فيتعين العمل به جدا.
وعلى هذا فمعنى عدم الانعقاد إلا بها أنه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم، ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية. ولكن