جملة من العبائر (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (2)، إلا لناذر) له قبله فيصح (بشرط أن يقع في أشهر الحج) لو كان لحج أو عمرة متمتع بها، وإلا فيصح مطلقا على الأقوى، وفاقا للشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والتهذيبين (6) والديلمي (1) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والمفيد كما حكي (10). وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده، أو مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة (11) وغيرها، وفي المسالك (12) وغيره أنه المشهور بين الأصحاب، للمعتبرة المتضمنة للصحيح (13) على ما صرح به جماعة (14)، وإن تأمل فيها بعض الأجلة (15)، والموثق (16) وغيرهما
(١٩٨)