ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء (1).
لكنها مرسلة، فلا تعارض الرواية الصحيحة، سيما مع اعتضادها بالأصل، ونفي الحرج في الشريعة، والشهرة العظيمة في الجملة، إذ لم نجد مخالفا في المسألة، عدا الماتن في ظاهر الشرائع (2)، حيث عزى الحكم إلى القيل، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين (3).
ولا وجه له بعد ما عرفته، كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة، كما في القواعد (4) وغيره (5)، ولا للتخيير بين المحاذاة لأي ميقات كان، كما عن الحلي (6) والإسكافي (7).
ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط (8) والجامع (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) والدروس (13)، للحرج، والأصل.