اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على أن فرض أهل مكة الافراد يعم محل النزاع، فيشكل الخروج عنها بمجرد أخبار المسألة.
أما المعتبرة المستفيضة منها فلأنها أيضا عامة، والتعارض بينها وبين تلك الأخبار تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص كل منهما بالأخرى، وحيث لا ترجيح فالأخذ بالمتيقن واجب.
وأما الأخبار بأمر النبي - صلى الله عليه وآله -، فلأنها لا عموم لها تشمل محل البحث صريحا، لأنها قضية في واقعة، فيجب الأخذ بالمتيقن منها، وليس إلا من وجب عليه الحج وهو ناء، وهو غير من وجب عليه وهو حاضر، وعدم ظهور الفرق غير ظهور عدم الفرق، وهو المعتبر دون الأول.
فإذا الأولى والأحوط الاقتصار في العدول على من لم يتعين عليه الافراد بنذر وشبهه، كما عليه جماعة (1).
ثم إن إطلاق الأخبار بجواز العدول يشمل ما لو كان لبى بعد طوافه وسعيه أم لا.
(لكن) الأحوط والأولى أن (لا يلبي بعد طوافه وسعيه، و) ذلك لتصريح جماعة كالتهذيب (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والجامع (7)