وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق، وهو المعتبر فيه دون الآخر.
وشمول أخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة، لعدم تبادره منها بلا شبهة.
والمرسل كالخبر في الضعف سندا، بل ودلالة، لاجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض، باحتمال اللام للعهد. وعدم الخلاف في اجزاء الاحرام من غيره بعد المرور به، غير المفروض من حكم المروي.
والصحيح وغيره نادران، مع أن خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذر المصير إليهما، للاتفاق على الجواز حينئذ كما يأتي، فيتعين حملا للمطلق على المقيد ولو قصر السند، للانجبار هنا بالعمل، لاتفاق من عدا الحلي على اعتبار الوقت وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده.
وأما الصحيح من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من جعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما (1)، فمحمول على العمرة المفردة، كما وردت به المستفيضة.
مع أنه معارض بصريح الموثق في المجاور، وفيه: فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ويجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها (2). فتدبر.
وحيث ظهر ضعف أدلة الأقوال وجب الرجوع في المسألة إلى مقتضى الأصول الشرعية، وهو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتفق على