خصوصية للناسي وتاليه، بل لكون الميقات للنائي مهل أرضه، كما يفصح عنه العمومات الواردة بالمواقيت (1).
أو أي ميقات كان، كما يقتضيه إطلاق الشرائع (2) والقواعد (3) والارشاد (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمقنع (7) كما حكي، وصرح به شيخنا الشهيد الثاني (8)، للمرسل: ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت (9)، الخبر، مؤيد بعدم خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
أو أدنى الحل، كما عن الحلي (10)، الصحيح وغيره: قلت: من أين؟
قال: يخرجون من الحرم (11).
وفي الجميع نظر، لضعف الخبر الأول سندا ب (معلى)، ودلالة بقوله:
(إن شاء)، مع احتمال كون المراد الاجتزاء عن مكة.
وبنحوه يجاب عن الصحاح، مع أن التعدي عنها قياس.