والتحقيق: أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الأفعال متمائزة، إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنه محرم بالعمرة أو لا مثلا، ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين، فهو فاسد.
مع احتمال صحة الأخير، بناء على أن عدم التحلل غير مبطل، بل يقلب العمرة حجا وإن جمع بمعنى إن قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج، أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين، إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرة الاحرام للصلاة، فإن جدد للنسك الآخر نية صح أيضا، وإلا فلا.
ثم قال: وفي الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد احرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه. وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم، وبمعناه ما في المبسوط:
من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيهما شاء، وما في الجامع: من أنه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه.
وكأنهما أرادا المعنى الأخير، وأن قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية.
ولا ينافي صحة الأول ونيته وإن أرادا أحد المعنيين الأولين، بناء على أن الاحرام بهما أحرم بأحدهما وزيادة، فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا. فيرد عليهما أنه نوى عبادة مبتدعة، كما إذا نوى بركعة من صلاته أنها من صلاة الظهر والعصر جميعا.
وإن أرادا المعنى الباقي احتمل البطلان، لأن الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة، بناء على أنه أمر خارج عن النسك، والواجب إنما هو نيته، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع، بل