والشرائع (1) والقواعد (2) وغيرهم بأنه (لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه) اعتماد (على رواية) موثقة (3) تقدم ذكرها قبل المسألة متصلة بها، مؤيدة بالأمر بالتلبية إذا طاف قبل العرفات لعقد الاحرام، كما قيل (4).
خلافا للمحكي عن الحلي، فقال: إنما الاعتبار بالقصد والنية لا التلبية، لحديث الأعمال بالنيات (5)، مع ضعف الخبر ووحدته، وإليه ميل الماتن، لنسبة الأول إلى رواية، وبه أفتى فخر الاسلام، مع حكمه بصحة الخبر، وقال: وهو اختيار والدي (6).
والأقرب الأول، لاعتبار سند الخبر، وعدم ضير في وحدته على الأظهر الأشهر، سيما مع اعتضاده بعمل جمع، فيخص به عموم الحديث السابق، مع أخصيته من المدعى، فإنه إنما يتم في العدول قبل الطواف، فإن العبرة بالنية في الأعمال، فإذا عدل فطاف وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا، والمدعى أعم منه ومن العدول بعدهما.
بل قيل أن كلامهم فيه. ولا يعمل حينئذ عملا يقرنه بهذه النية، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل، إلا أن يتمسكوا بأمر النبي - صلى الله عليه وآله - الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي، من غير تفصيل (7).