منها الصحيح: عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (1).
وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان، في نية العدول حين الاحرام، وعدمه، والثاني ظاهر الصحيح وغيره، والأول صريح الموثق (2).
والصحيح المروي في الكشي عن عبد الله بن زرارة، وفيه: وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى - إلى أن قال -: فكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة (3)، الحديث.
ومنه يظهر فساد ما عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة (4)، وقريب منه ما - في المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيته العدول حين الاحرام (5).
ويستفاد من قوله - عليه السلام -: (وكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله -) جواز الاستناد لاثبات هذا الحج بالأخبار المتظافرة بأمر النبي - صلى الله عليه وآله - أصحابه بالعدول، كما فعله جماعة (6).